أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميماً أساسياً يحمل رقم 159، وجهه الى المصارف ومفوضي المراقبة، ويتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف. جاء فيه:
«المادة الاولى: أولاً: يحظّر على المصارف العاملة في لبنان احتساب الأموال المحولة من الخارج و/ أو الأموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الأجنبية، بأي شكل كان من عملائها او لصالحهم، بما يفوق قيمتها. ثانياً: تستثنى من أحكام المقطع «أولاً» من هذه المادة المبالغ المتلقاة بالعملات الأجنبية والمستعملة لتسوية نهائية لكامل دين متوجب على العميل على ان يتم اعلام لجنة الرقابة على المصرف بهذه التسوية.
المادة الثانية: يحظر على المصارف العاملة في لبنان. 1- شراء العملات الأجنبية في السوق الموازي إلا أنه يمكنها شراء العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق وذلك حصراً لغايات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل او لتحسين نسب السيولة او لتسديد التزامات في الخارج على ان يتم تسجيل هذه العمليات على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة. 2- بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية لحسابها بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة الثالثة: على المصارف التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف، خلال مهلة حدها الأقصى ١٥-٩-٢٠٢١، عن مجموع كل من العمليات موضوع المقطع «أولاً» من المادة الأولى وموضوع البند (1) والبند (2) من المادة الثانية أعلاه والتي قامت بها منذ العام 2019 حتى تاريخ صدور هذا القرار وذلك وفقاً لكل نوع من هذه العمليات».