أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأن “إقرار قانون الضمان الصحّي للمتقاعدين في العام 2017 شكل محطةً بالغة الأهميّة بالنسبة إلى المضمونين، ولا سيّما أن قيمة الاشتراكات آنذاك كانت متناسبة إلى حدّ كبير مع القدرة الماليّة للمستفيدين”.
وقالت: “إلّا أن الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان، وفي مقدّمها الأزمة الاقتصادية والمالية والانهيار الحادّ في قيمة العملة الوطنية، وما رافقهما من تعديلات متتالية على الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، انعكست بصورة مباشرة على قيمة الاشتراكات المتوجّبة على المضمونين المتقاعدين، باعتبار أن هذه الاشتراكات مرتبطة قانونًا بالحدّ الأدنى للأجور. ومع الارتفاع الكبير في قيمة هذه الاشتراكات، عجز الكثير من المتقاعدين عن سدادها”.
تابعت: “أمام هذا الواقع، وتلبيةً للمناشدات والمراجعات المتكررة من المضمونين المتقاعدين، بذل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي جهودًا كثيفة واستثنائية من أجل تعديل القانون وإيجاد مخارج وحلول عمليّة تضمن للمتقاعدين استمرارية الاستفادة من التقديمات الصحية اللائقة، مع مراعاة التوازن المالي للصندوق وقدرته على الاستمرار في تأدية دوره الاجتماعي”.
وقالت: “من هنا، وعطفاً على أحكام القانون رقم 67 تاريخ 7/8/2026 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 13/8/2026، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 3 تاريخ 27/08/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 86/1 تاريخ 08/09/2026، أصدر الدكتور كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 847، قضى بموجبها تعليق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده المنتقل إليهم حقّ الاستفادة:
1- حكماً، في حال عاد وخضع الزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لأي جهة ضامنة رسميّة إلزاميّة بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2- بناء على طلبه، في حال كان مستحقًّا له الاستفادة من تقديمات صحيّة، على اسم أحد أفراد عائلته، من جهة ضامنة رسميّة إلزاميّة بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

























































