أصدر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ثلاثة تعاميم تتعلق بالمرافئ اللبنانية، أولها يعنى بجهوزية ومراجعة أنظمة وإجراءات وخطط البيئة والصحة والسلامة والأمن في المرافئ والمرافق المينائية اللبنانية، وذلك حرصا على حسن التنظيم وحفاظا على سلامة الأرواح ومن أجل تحقيق أفضل مستويات السلامة العامة وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة في كل المرافئ والمرافق المينائية وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والموانئ ومراقبة العمليات البجرية في داخلها وخارجها للحفاظ على السلامة البحرية.
التعميم الثاني
والتعميم الثاني، وجه إلى جميع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك وأصحاب مشغلي مراكب الصيد والنزهة وجميع أصحاب مستثمري المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) بضرورة تسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرفأ المعني خلال مهلة ثلاثة أشهر تحت طائلة مصادرة المراكب غير المسجلة بعد انقضاء المهلة، وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 26-4-2022 لاسيما البند 2 منه والذي قضى بالطلب الى وزارة الأشغال العامة والنقل الإيعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية وفقا للأصول ولما تفرضه القوانين والانظمة المرعية الاجراء. خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
التعميم الثالث
اما التعميم الثالث، وجه إلى جميع رئاسات المرافئ للتأكيد على المعنيين وجوب التقيد بالتعاميم والمذكرات المتعلقة بحظر القيام بأي عمليات نقل للركاب أو بأي نشاطات إستثمارية ترفيهية إلا من قبل مراكب النزهة اللبنانية الحائزة على شهادة سلامة الإبحار مع وجوب التقيد بالأنظمة المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حرصا من وزارة الأشغال العامة والنقل على حسن تنفيذ سائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما منها المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح في البحار وبالتالي عدم انتهاكها من قبل أصحاب مشغلي مراكب النزهة أو الصيد أو عدم احترامها والالتزام بها من قبل إدارات المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) موجهة الى المديرية العامة للنقل البري والبحري بالتعميم على رئاسات المرافئ ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لأجل ذلك». يطلب إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري التعميم على جميع رئاسات المرافىء أخذ العلم بما تقدم وإبلاغ جميع المعنيين، كل ضمن نطاقه الجغرافي، من تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك وجميع أصحاب/مشغلي مراكب الصيد والنزهة وكذلك إدارات المؤسسات والمنتجعات السياحية ومرافئ النزهة الخاصة (المارينا) بوجوب التقيد بهذا التعميم تحت طائلة الملاحقة القانونية وفرض الغرامات المناسبة في حق المخالفين.
كما والتعميم عليهم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلي:
1-حظر استعمال أي من مراكب النزهة والصيد وإنزالها في المياه والإبحار بها إلا بعد تسجيلها وفقا للأصول ووسم إسمها ورقم تسجيلها على جانبيها بشكل بارز، وذلك بإشراف رئاسة المرفأ المعني.
2- دعوة جميع أصحاب مراكب الصيد والنزهة المسجلة لدى أي من رئاسات المرافىء، كل في ما خصه، الذين تخلفوا حتى تاريخه عن سداد الرسوم السنوية المترتبة على مراكبهم بموجب القانون رقم 11/66 تاريخ
14-2-1966 وتعديلاته للعام 2022، والرسوم والغرامات المترتبة عليها للعام 2021 وما قبله، إلى سداد هذه الرسوم والغرامات من دون أي تلكؤ، على ألا يتم إجراء أي معاملة إدارية لأي مركب، مهما كان نوعه صدر في حقه قرار من قبل هذه الإدارة بفرض غرامة/غرامات مالية عليه لمخالفته أنظمة الملاحة البحرية إلا بعد سدادها لدى رئاسة المرفأ المعني وفقا للأصول، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المتخلفين بحسب ما جاء في نص المادة 34 من القانون رقم 11/66 تاريخ 14-2-1966 وتعديلاته.