صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه امس تعميمان، الاول حمل الرقم 152 تضمن نص القرار الاساسي الرقم 13254، الموجه الى المصارف والمؤسسات المالية ويتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت ومنحهم قروضاً بالدولار من دون فائدة.
والثاني هو تعميم وسيط حمل الرقم 566 وتضمن نسخة عن القرار الوسيط رقم 13255، وهو الموجه الى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، ويتيح للمؤسسات غير المصرفية ان تسدد أي تمويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الأميركي.
وجاء في القرار 13254 الآتي:
المادة الأولى: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح قروضاً استثنائية بالدولار الاميركي للمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت (أفراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs) وشركات (Corporate)، باستثناء المطورين العقاريين، بغية الترميم الاساسي لمنازلهم ولمقر مؤسساتهم وذلك شرط:
1- ان تستحصل المصارف والمؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، من المقترض على فواتير تبين قيمة أعمال الترميم بعدما تتأكد من صحة هذه الفواتير.
2- ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.
3- ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (أي بفائدة صفر في المئة).
4- ان يتم سداد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتباراً من تاريخ 31-10-2020 او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، ايهما ابعد.
يمكن سداد القرض الاستثنائي الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف، ويمكن للعميل الاتفاق مع المصرف او الموسسة المالية على:
أ – سداد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة اعلاه.
ب – اجراء سداد مبكر (Prepayment) بالدولار الاميركي للقرض الاستثنائي دون اية رسوم او عمولات.
المادة الثانية: يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة صفر في المئة لمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالدولار الاميركي وفقاً لأحكام هذا القرار فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.
المادة الثالثة: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدم، اعتبارا من تاريخ 15-8-2020 وخلال مهلة اقصاها 31-10-2020 الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذا القرار تحدد فيها المبالغ الاجمالية المنوي منحها مرفقاً بها جدول بأسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقاً للانموذج (EXPL01) المرفق.
يمكن للمصارف والمؤسسات المالية دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها قبل اخذ موافقة مصرف لبنان المشار اليها في هذه المادة.
المادة الرابعة: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تحتفظ بالمستندات كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذا القرار بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليها في أي وقت كان على ان تشمل هذه المستندات الفواتير المقدمة من المقترضين وعقود القروض الموقعة وجداول السداد.
المادة الخامسة: يتم سداد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الأخيرة وفقاً لاحكام هذا القرار وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه او بتاريخ 31-10-2020، ايهما ابعد وذلك بالعملة التي يسدد فيها القرض الاستثنائي الممنوح للعميل.
المادة السادسة: تعفى، طيلة مدة هذه القروض، المصارف والمؤسسات المالية المعنية من كل النسب النظامية والاحترازية المفترض الالتزام بها مقابل هذه القروض وكذلك من تكوين مؤونات قد تتوجب مقابلها«.
أما القرار 13255 فقد تضمن الآتي:
المادة الأولى: يلغى نص «المادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30-3-2000 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:
– ان تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الاميركي.
– ان تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المقتطعة عن كل تحويل».