أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس تعميمين وسيطين يتعلقان بشراء المصرف للعملات النقدية، وبالإجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.
التعميم 571
وجاء في التعميم الأول الذي حمل الرقم 571 الآتي:
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين 70 و146 منه، وبناء على القرار الأساسي 13216 المتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-10-2020 يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يحدد العمل بالقرار الأساسي رقم 13216 تاريخ 3-4-2020 لغاية 31-12-2020.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
التعميم 572
وجاء في التعميم الثاني الذي حمل الرقم 572 الآتي:
»إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-10-2020، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020 ويستبدل بالنص التالي: »مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي رقم 13217 تاريخ 9-4-2020، في حال طلب أي عميل إجراء أية سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي او بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بسداد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني«.
المادة الثانية: يمدد العمل لغاية 31-3-2020 بأحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية«.