أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمين وسطين رقم 557 و556 يستهدف الاول تنظيم آلية دعم تلبية استيراد المواد الغذائية الاساسية والثاني لتأمين نسبة 90% من قيمة المواد الاولية المستوردة لحاجات الصناعة، بحدّ إجمالي مقدارة 100 مليون دولار، على ان يعمل بالتعميمين لمدة سنة من تاريخ صدورهما.
ولفت التعميم 557 الى انه «يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة»، موضحا ان آلية هذا التعميم وشروطه تحدد بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. واورد انه «يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقا للالية المتبعة لتطبيق احكام «المادة 7 مكرر» من القرار الاساسي رقم 7648 تاريخ 2000-3-30».
وجاء في التعميم 556، «يمكن للمصارف الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الاولية المستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للاصول، بحد اجمالي مقدارة 100 مليون دولار او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى، شرط الا يستفيد العميل من احكام هذه المادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى 300 الف دولار او ما يعادله بالعملات الاجنبية». واوضح ان آلية هذا التعميم وشروطه «تحدد بقرار يصدر عن وزير الطاقة»، داعيا المصارف المعنية بالطلبات الى التقدم من وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الصناعة «بغية تحويل المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المعنية بالعملات الاجنبية المفتوحة لدى مصرف لبنان». ولفت الى انه على المؤسسات الصناعية المستفيدة والتي تقوم بالتصدير، «ان تحوّل الى لبنان نسبة من العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير، توازي على الاقل، قيمة المواد الاولية المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات التي تقوم بتصديرها».