عرض وزير المال ياسين جابر السفير المصري في لبنان علاء موسى عرض للأوضاع العامة والجهود التي تبذلها مصر مع الدول الصديقة للمساهمة في إيجاد حل للأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان، كما كانت مناسبة اطلع فيها الوزير جابر السفير موسى على الخطوات المالية الإصلاحية وإجراءات تخطي المرحلة الراهنة التي تقوم بها وزارة المالية بما يضمن سلامة الاستقرارين المالي والنقدي.
وعقد الوزير جابر اجتماعاً مع المدير الإقيليمي للبنك الأوروبي للتنمية والتعمير بحضور رئيسة مصلحة الدين العام بالتكليف رانيا الشعار والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم، خُصّص لعرض التحضيرات الجارية للاجتماع السنوي للبنك الذي يُعقد ما بين الخامس والسابع من حزيران في ريغا عاصفة لاتفيا.
قرار..
وفي مجال آخر، أصدر الوزير جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة) وفيه:
“إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025 (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى:
1 – تقبل الهبات والمساعدات العينية او النقدية التي تقدم من جهات خارجية أو داخلية لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفقًا للأصول القانونية النافذة.
2 – يتم إثبات الهبات والمساعدات العينية أو النقدية من تاريخ 17/7/2025 ولغاية 17/7/2026، المقدمة من جهات داخلية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين ومن جهات خارجية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك بموجب كتب صادرة عن الجيش استنادًا الى طلب يقدم اليه من الجهة المانحة أو من يمثلها أو الجهة التي مُنحت هذه الهبات أو المساعدات لصالحها، وتُبلّغ هذه الكتب إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تبادر إلى إصدار كتب تثبت استفادة تلك الهبات والمساعدات والتعويضات من الإعفاءات على أن يرفق بهذه الكتب بيان مفصل بماهية تلك الهبات والمساعدات وقيمتها.
وعلى كل جهة تطبق الإعفاء، إن كانت إدارة جمركية أو مكلف خاضع للضريبة على القيمة المضافة، تفصيل العمليات التي قام بإعفائها وقيمتها وختم هذا البيان بعد التحقق من قيمة الإعفاءات التي يمكن الاستفادة منها آخذة بالاعتبار المبالغ التي تم إعفاؤها سابقاً، كما يتوجب عليها:
– تقديم كشف مفصل يتضمن تفصيل العمليات التي تم إعفاؤها وقيمتها وأسماء الجهات المستفيدة من هذه الإعفاءات، إلى الإدارة الضريبية ضمن مهلة 20 يوماً من انتهاء الفصل الميلادي.
-ختم المواد والبضائع موضوع الهبات العينية بعبارات واضحة تدل على ذلك (مثلاً هبة عينية، تقديمات للمتضررين،…).
-كما يتوجب على الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين المستفيدين من الإعفاءات، إرسال البيان إلى وزارة المالية ضمن مهلة شهر من آخر عملية إعفاء تمت الاستفادة منها بموجبه.
المادة الثانية:
تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قبل الجهة المانحة أو من يمثلها أو الجهة التي مُنحت هذه الهبات أو المساعدات لصالحها، المعلومات التالية:
-الجهة المانحة وطبيعتها.
-اسم المرسل/ المورد وعنوانه رقم الهاتف والبريد الالكتروني.
-اسم المرسل إليه/ مستلم الهبة وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
-وصف البضائع (الكمية – النوع – العدد – الوزن – القيمة)/ وصف الخدمات المقدمة وقيمتها.
-وجهة البضاعة وطريقة توزيعها، والفئات المستفيدة من البضائع أو الخدمات.
-العنوان الكامل لمكان التخزين.
-الجهة أو الشخص المسؤول عن توزيع البضائع أو تنفيذ الخدمات أو المشرف عليها (العنوان – رقم الهاتف – البريد الالكتروني).
المادة الثالثة:
تستفيد الهبات والمساعدات، المقبولة والمثبتة وفقًا لأحكام المادة الاولى من هذا القرار، المقدمة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام اعتبارًا من 1/9/2024 ولغاية 17/7/2027 ضمنًا، وتلك المقدمة لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية.




















































