أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميماً الى إدارة مؤسسات وشركات القطاع الخاص جاء فيه: «نصّت المادة 34 من المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004 المتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات على ما يلي: على جميع المؤسسات التي تخضع لقانون العمل، والتي يزيد عدد الاجراء فيها عن خمسة عشر أجيرا, ان يكون لديها طبيب يقوم مقام طبيب العمل في حال عدم وجوده وذلك لمراقبة حال الأجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية والصحية في أماكن العمل ولتخفيف خطر التعرّض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل. وبما انه يتوجب على أصحاب العمل إجراء الفحص الطبي للأجراء قبل استخدامهم بغض النظر عن عدد الأجراء في المؤسسة، لذلــك: يُطلب الى اصحاب المؤسّسات والشركات الخاضعة لقانون العمل التقيّد بما جاء في المذكرة، وتحديدا المادة 34 من المرسوم 11802.


























































