أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات اديب زخور في بيان، ان «التعديلات الاخيرة التي طالت قانون الايجارات الاساسي، تشوبها اخطاء في الصياغة كان بالامكان تفاديها واخطاء في الاساس».
وقال: «ميزت التعديلات بين اربعة فئات: الفئة الاولى المستأجرين في الاماكن غير السكنية بشكل عام وتضم جميع فئات المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية واعطتها تمديد لمدة خمس سنوات، والفئة الثانية حصرت التمديد لمدة 6 سنوات لاصحاب المؤسسات التجارية الذين دفعوا الخلو قبل 2015، وهنا التمييز غير المحق بين المؤسسات التجارية ذاتها، التي اعطيت سنة اضافية ولم تعط لاماكن المهن الحرة والحرفية الذين دفعوا الخلو قبل 2015 وهم في ذات الحالة، وميزت بينها وبين الفئة الاولى وحرمت هذه الاماكن من سنة تمديدية دون تبرير، والفئة الثالثة حصرت التمديد لمدة 7 سنوات لاصحاب المؤسسات التجارية الذين دفعوا الخلو بعد 2015، وهنا التمييز غير محق ايضاً بحق المؤسسات التجارية ذاتها التي اعطيت سنة اضافية وميزتها عن الفئة الاولى والثانية بخاصة ان المشرّع ولم يعط ذات التمديد الاضافي لاماكن المهن الحرة والحرفية الذين دفعوا الخلو قبل او بعد 2015 وهم في ذات الحالة، وحرمت هذه الاماكن من التمديد سنتين دون اي مبرر، اما الفئة الرابعة حصرت التمديد لمدة 8 سنوات للأماكن المشغولة من الدولة وزجّ بطريقة فجائية وغير مبررة فئة الصيادلة، وعرفّتها بالمؤسسة التجارية المتصلة بمهنة حرّة منظمة بقانون، وهنا التمييز الفاضح كون القانون الاساسي للايجارات المتعاقبة كافة لم تميّز بين المهن الحرة المنظمة بقانون، وخاصة ادرجت الصيادلة مثل المحامين والمهندسين والاطباء ضمن فئة المهن الحرة المنظمة بقانون، وقد جاءت التعديلات واعطت الصيادلة بشكل استثنائي امتيازات بالتمديد لمدة قصوى تصل لـ8 سنوات وميزتهم ليس فقط عن المهن الحرة بل ايضاً على المؤسسات التجارية الذين دفعوا الخلو قبل او بعد 2015، مع العلم ان صفة المؤسسة التجارية لا تنطبق على الصيادلة الذين هم من فئة المهن الحرة المنظمة بقانون اضافة الى انهم لا يكتسبون صفة التاجر الذي تمتاز به من يملك المؤسسة التجارية، كما لا مبرر لتمييز الاماكن المؤجرة من الدولة وتمييها عن المواطنين العاديين والتي لم يميزها اي من القوانين الايجارات». اضاف: «لا مبرر لتقسيم التمديد بين 6 و8 سنوات طالما ان جميع المستأجرين في الاماكن غير السكنية هم في ذات الوضعية القانونية سواء للدولة او المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية، وقوانين الايجارات والمؤسسة التجارية مدّدت للجميع دون استثناء وكفلت لهم تعويضاتهم، وبالتالي يتوجب التمديد لجميع الفئات بذات سنوات التمديد طالما ان المالك يعطى الزيادات القانونية». وتابع: «الزيادات التصاعدية على بدلات الايجار او بدل المثل: جاءت المادة الثانية لتحدد بدل المثل ب 5% تصاعدية بدلاً من 8%، وحدّت المادة الثالثة توزيعها على السنوات التمديدية، بحيث تضاعف بشكل تصاعدي للفئة الاولى والثانية بحسب سنواتها التمديدية 30% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ هذا القانون وبدل المثل المشار اليه، وذلك للسنة التمديدية الاولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون وتعاد المحاسبة 40% للسنة الثانية و50% في السنة الثالثة ومئة في المئة للسنوات المتبقية الرابعة والخامسة والسادسة بحسب فئتها الاولى والثانية. وتضاعف بشكل تصاعدي بذات الطريقة للفئة الثالثة والرابعة بحسب سنواتها التمديدية 30% للسنة الاولى و40% للسنة الثانية و50% في السنة الثالثة و60% في السنة الرابعة ومئة في المئة للسنوات المتبقية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بحسب فئتها اي بدل المثل 5%». وتابع: «التعويضات وضمان التمديد والاستمرارية : بعد ابطال الفقرة د من المادة العاشرة من قانون الايجارات غير السكنية رقم 11 تاريخ 12 حزيران 2025، والمتعلّق بإبطال تنازل التعويض مع مرور السنوات التمديدية، ولم يبادر المشرّع الى اعادة صياغتها، يكون ثبّت استمرار التعويض واستحقاقه طوال السنوات التمديدية، وهي تخضع للتقييم وفقاً لقانون المؤسسة التجارية 11/67 الذي لا يزال ساري المفعول لجهة تقييم التعويضات واستحقاقها ويضمن التمديد واستمرارية عمل المؤسسة التجارية والتعويض عليها عند فسخ العقد دون اي مبرّر قانوني، وعلى المستأجرين اثارتها للمطالبة بتعويضاتهم المنصوص عليها في قانون 11/67 وعقود الايجارات الاساسية، وحتى في قانون الايجارات الحالي، والموازية للمادة: L145-14 وما يليها من القانون التجاري الفرنسي التي حدّدت مدة الايجار بـ 9 سنوات مع حق المستأجر بتجديدها 9 سنوات اي لمدة 18 سنة و27 سنة وهكذا بتجديد دون حدود حتى ولو رفض المؤجر التجديد، باستثناء حالات جديّة ومهمة ومبررة، حيث يتوجب ايضاً في هذه الحالة دفع تعويض للمستأجر. إذ لا يوجد اي مبدأ في العالم ينزع الملكية دون تعويض: جاءت المادة 15 من الدستور اللبناني لتضع حق الملكية سواء التجارية او العقارية في حمى القانون، وقد اكدها المجلس الدستوري الفرنسي كما بينا وسنعود اليه بالتفصيل، كما ان المخالفة الواردة في قرار المجلس الدستوري بالطعن بقانون الايجارات غير السكنية اوردت اجتهادات تؤكد على حق الملكية الدستوري الا انها تنطبق بكافة ابعادها على الملكية لتجارية والمهنية والحرفية ولا يمكن نزعها الا بالتعويض عليها.