توجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بكتاب الى جمعية المصارف في لبنان، حمل الرقم 782 بتاريخ 9/3/2021 داعيا إياها إبلاغ جميع المصارف ضرورة التزام أحكام القانون رقم 210 النافذ حكما اعتبارا من 30/12/2020 والقاضي بإلزام ” المصارف كافة التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حساباته المفتوحة لديها، للمضمونين وأصحاب العلاقة المستفيدين … دون أي تأخير”، محذرا من أنه “لن يتوانى عن اتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق المخالفين، من خلال رفع دعاوى أمام المحاكم الجزائية التي تصدر أحكامها بالموضوع بالسجن من 3 إلى 7 سنوات مع الأشغال الشاقة، وبدفع غرامة إضافية لا تقل عن المبلغ المطلوب سداده ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف أمثاله”.