أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً يتعلق بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة. وحدد الخطوات والإجراءات الواجب اعتمادها من قبل مؤسسات الصرافة محذراً من فرض عقوبات قانونية وادارية على كل مؤسسة مخالفة. كما أوضح سلامة في بيان آخر آلية تقديم الصرافين المرخصين من الفئة (أ)، من مصرف لبنان، طلبات شراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها النقابة والتي يفترض ان تنخفض تدريجياً.
وجاء في التعميم الذي أصدره سلامة أمس والذي حمل القرار الرقم ١٣٢٣٦ الآتي:
»ان حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة ٧٠ منه، وبناءً على القانون رقم ٣٤٧ تاريخ ٦-٨-٢٠٠١ المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المواد ١٣ و١٦ و١٨ و١٩ و٢٠ منه، وبما انه يقتضي تنظيم العمليات التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حمايةً لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية من دون المس بحرية التداول بالعملات الاجنبية، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:
١- الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى »Sayrafa« العائد لهذه المنصة والمحمّل على اللوحات الالكترونية (tablets) التي تسلّم، خصيصاً لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.
٢- تخصيص لوحة او عدة لوحات الكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على ان يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق » Sayrafa« وعدم اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي وأية عملة أخرى خارج المركز او الفرع المخصصة أي لوحة له.
٣- تحديد وادخال، عبر تطبيق »Sayrafa«، السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الاميركي (وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً)، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحاً من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار. يعتمد سعر موحّد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.
٤- عند اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً)، ادخال فوراً وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق » Sayrafa«.
تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته او نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصاً معنوياً، وأية معلومات أخرى قد تطلب لاحقاً بموجب الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
٥- الامتناع عن اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (او أية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً) دون ادخالها على تطبيق »Sayrafa«.
المادة الثانية: على مؤسسة الصرافة كافة:
١- التقيد بأي حد اقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده مصرف لبنان.
٢- عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن العادات المألوفة.
المادة الثالثة: تقوم دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيّد مؤسسات الصرافة بأحكام هذه المادة ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بهذا الخصوص.
المادة الرابعة: تخضع اية مؤسسة صرافة مخالفة للعقوبات القانونية والادارية لاسيما المنصوص عليها في المواد ١٦ و١٨ و٢٠ من القانون رقم ٣٤٧ تاريخ ٦-٨-٢٠٠١.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من ٢٣-٦-٢٠٢٠.
المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية«.
وكان الحاكم سلامة قد أصدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بياناً جاء فيه: »يُطلب من جميع الصرافين المرخصين من الفئة «أ» أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً والتي يُفترض ان تنخفض تدريجياً«. وأكد ان على الصرافين ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد. مشيراً الى ان مصرف لبنان يقوم خلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي الى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير اليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بسداد هذه الطلبات وتسليم الاموال نقداً. أما في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، فسيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية.
وحذر سلامة من ان اي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال الى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته.