صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
»إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25 تشرين الثاني 1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام يقرر ما يأتي:
المادة 1: لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الاول 2019 لغاية تاريخ 15 تشرين الثاني 2019، ضمناً في احتساب مهلة الـ15 يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند أ. من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25 تشرين الثاني 1995.
المادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.