صدرت عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس 4 تعاميم تضمنت قرارات أساسية حول التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج، واعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان، وعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، ومساعدة المتضررين من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
التعميم ١٥٣
وتضمن التعميم الأساسي الرقم ١٥٣ الموجه الى المصارف القرار الأساسي الرقم ١٣٢٥٧ المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج.
وجاء في المادة الأولى من هذا القرار الآتي:
»دون التعرض للاتفاقات الاكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية لتأمين سداد اقساط التعليم وبدلات الايجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط: ١- ان يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية العام ٢٠١٩. ٢- ان يتم ابراز مستندات تثبت قيمة الاقساط التعليمية وبدل الايجار او تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لسداد هذه النفقات. ٣- ان يجري تحويل قيمة الاقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها. ٤- ان لا يتعدى سقفها، سنويا، مبلغ ١٠.٠٠٠ دولار أميركي او ما يعادلها بالعملات الأخرى«.
التعميم ١٥٤
وتضمن التعميم الأساسي الرقم ١٥٤ الموجه الى المصارف ومفوضي المراقبة لدى المصارف، القرار الأساسي الرقم ١٣٢٦٢ المتعلق بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان.
وجاء في هذا القرار الآتي:
»المادة الاولى: على كل مصرف ان يقوم بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته تساعده على وضع الخطة المشار اليها في المادة »الحادية عشرة« من القرار الاساسي رقم ٦٩٣٩ تاريخ ٢٥-٣-١٩٩٨ بغية تمكينه، خلال فترة زمنية محدودة، من: ١- الامتثال، بحسب المقتضى ولو بشكل متدرج، بكل النصوص القانونية والأنظمة المصرفية المطبقة على المصارف لاسيما المتعلق منها بالسيولة وبالملاءة. ٢- إعادة تفعيل نشاطاتها وخدماتها المعتادة لعملائها بما لا يقل عما كانت عليه قبل تشرين الاول ٢٠١٩.
المادة الثانية: أولاً: ١- مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي رقم ١٣٢١٧ تاريخ ٩-٤-٢٠٢٠، على المصارف، تعزيزاً للسيولة لديها لاسيما لدي مراسليها في الخارج، ان تقوم بحث عملائها، الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسماية الف دولار اميركي او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى في الخارج خلال الفترة المبتدئة من ١-٧-٢٠١٧ حتى تاريخ صدور هذا القرار، على ان يودعوا في »حساب خاص« مجمد لمدة خمس سنوات، مبلغاً يوازي ١٥٪ من القيمة المحولة. يعفى المصرف المعني من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبية مقابل أي »حساب خاص«. ٢- على المصارف حثّ عملائها من المستوردين ان يحولوا من الخارج الى »حساب خاص« يتمتع بنفس الشروط المحددة في البند (١) من هذا المقطع مبلغاً يوازي ١٥٪ من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة في أي واحدة من السنوات الثلاث التالية: ٢٠١٧ او ٢٠١٨ او ٢٠١٩. ٣- يمكن دفع فوائد على »الحساب الخاص« دون التقيد بسقوف الفوائد المحددة في القرار الساسي رقم ١٣١٠٠ تاريخ ٣-٩-٢٠١٩.
فئات »الحساب الخاص«
ثانياً: يطبق البند »أولاً« من هذه المادة على رؤساء وأعضاء مجالس ادارة وكبار مساهمي المصارف و»على الادارات العليا التنفيذية« للمصارف وعملاء المصارف من الاشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة شركات يمتلكها أي منهم، على ان تعتمد في معرض تطبيق البند »ثانيا« هذا نسبة ٣٠٪ بدلاً من ١٥٪.
ثالثاً: يقوم المصرف المعني باستعمال، بشكل أساسي، هذا النوع من الودائع لتسهيل العمليات الخارجية المحفزة للاقتصاد الوطني.
رابعاً: لإنجاح مبادرة المصرف المعني، على هذا الأخير اعتماد الاطار القانوني المناسب الذي سيرعى العلاقة بينه وبين العميل لجهة تمتين ثقة هذا الأخير باستعادة وديعته، مهما كانت الظروف، عند حلول الأجل المتفق عليه.
خامساً: على كل مصرف تزويد الأشخاص المحددين في هذه المادة والمتقيدين بأحكامها بافادة خطية صريحة تبين ذلك. كما على مفوضي المراقبة ان يلبّوا، في اقصر مهلة ممكنة، كل طلب معلومات او ايضاحات مقدمة من حاكم مصرف لبنان تتعلق بتطبيق و /او بصحة تطبيق احكام هذه المادة من قبل المصرف المعني المولجين بمراقبته.
المادة الثالثة: على كل مصرف، خلال مهلة تنتهي في ٢٨-٢-٢٠٢١، ان يكوّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن ٣٪ من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في ٣١-٧-٢٠٢٠.
المادة الرابعة: أولاً: على كل مصرف، استناداً الى الخطة التي يكون قد وضعها والمشار اليها في المادة الأولى اعلاه، وبنتيجة تقييم اوضاعه افرادياً، ان يتقدم من المجلس المركزي لمصرف لبنان للاستحصال على موافقته على اعادة تكوين رأسماله و /او زيادته، وفقاً للحاجة، وذلك خلال الفصل الأول من العام ٢٠٢١ وبعد ان يكون قد أتم التقيد بسائر النصوص القانونية والأنظمة المصرفية السارية.
ثانياً: يأخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراره بهذا الشأن على ضوء القوانين الإلزامية والنصوص التنظيمية المرعية الاجراء.
تحويل الودائع لأسهم
ثالثاً: على المصارف ان تأخذ الاجراءات القانونية والنظامية اللازمة لإتاحة الامكانية الرضائية لمودعيها بتحويل ودائعهم لديها الى اسهم في رأسمالها و /أو الى »سندات دين دائمة قابلة للتداول وللاسترداد« (Redeemable, Tradable, and Convertable Perpetual Bonds) يمكن ان تعطي الحق لحامليها، وفقاً لرغبة المصرف المصدر، بممارسة حق الافصلية بالاكتتاب بزيادة رأسماله وذلك شرط: ١- اعلام الشخص المعني بالتفاصيل وبالخصائص القانونية لهذه العمليات وشرحها له بشكلٍ واضح ووافٍ. ٢- ابلاغ المعنيين من المودعين، في حال تحويل ودائعهم الى اسهم، بتقرير تخميني ميوّم لقيمة اسهمها موافقاً عليه من المجلس المركزي لمصرف لبنان ٣- إدراج كامل اسهم المصرف والتداول بها حصراً في البورصة في لبنان على ان تراعي القوانين السيادية اللبنانية وتلك التي تراعي هيئة الاسواق المالية والأنظمة الصادرة عن هذه الأخيرة. ٤- فصل رئاسة مجلس الادارة عن ادارة المصرف المعني وفقاً لمفهوم المادة ١٥٣ من قانون التجارة.
رابعاً: يمكن تحويل ثمن بيع الأسهم المتداول بها في البورصة وثمن بيع »سندات الدين الدائمة القابلة للتداول وللاسترداد« الى الخارج اذا تمت عملية البيع بأموال جديدة وفقاً لمفهوم القرار الاساسي رقم ١٣٢١٧ تاريخ ٩-٤-٢٠٢٠.
خامساً: يمكن دفع فوائد على »سندات الدين الدائمة القابلة للتداول وللاسترداد« من دون التقيد بسقوف الفوائد المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
معاقبة المصارف المخالفة
المادة الخامسة: أولاً: يتعرض المصرف الذي يخالف احكام هذا القرار او يتقاعس عن تطبيقه: ١- لإحالته، عملاً بأحكام المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف، على الهيئة المصرفية العليا لفرض العقوبات الادارية المناسبة بحقه. ٢- لتطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف. ٣- لتطبيق أي من أحكام القانونين رقم ٢/ ٦٧ تاريخ ١٦-١-١٩٦٧ (توقف المصارف عن الدفع) ورقم ١١٠ تاريخ ٧-١١-١٩٩١ (اصلاح الوضع المصرفي).
ثانياً: كما يتعرض كل من يتقاعس عن تطبيق احكام هذا القرار، ووفقاً للحالة، الى ان تفرض بحقه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٤-١١-٢٠١٥ (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب) لاسيما لجهة الجرائم المشار اليها في البندين (٩) و(٢١) من المادة الاولى منه.
المادة السادسة: على مفوضي مراقبة كل مصرف مولجين بمراقبته وعملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة ١٨٧ من قانون النقد والتسليف، ان يتحققوا من صحة تطبيق احكام هذا القرار.
وعليهم، من جهة ثانية وعملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٤-١١-٢٠١٥، ابلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة فوراً عن تفاصيل العمليات التي يطّلعون عليها بمناسبة قيامهم بعملهم والتي يشتبهون في أنها تخفي تبييض أموال او تمويل ارهاب«.
التعميم ٥٦٨
وتضمن التعميم الوسيط الرقم ٥٦٨ الموجه الى المصارف والمؤسسات المالية القرار الوسيط الرقم ١٣٢٦٠ المتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم ٧٧٧٦ (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة).
وجاء في المادة الأولى للقرار ١٣٢٦٠ الآتي: يضاف الى »المادة الثالثة مكرر« من القرار الأساسي رقم ٧٧٧٦ تاريخ ٢١-٢-٢٠٠١ المقطعين »خامساً« و»سادساً« التالي نصهما: »خامساً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول سداد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حالياً بقيمة وسطية تبلغ ١٥٠٧.٥ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) وذلك شرط: ١- ان لا يكون العميل من غير المقيمين وفقاً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. ٢- ان لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني بمكان استعماله لسداد هذه الاقساط او الدفعات. ٣- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /٨٠٠.٠٠٠/ دولار أميركي ومجموع قروض التجزئة الأخرى /١٠٠.٠٠٠/ دولار. وتبقى سائر التسهيلات والقروض لاسيما التجارية منها خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل لاسيما لجهة الالتزام بالسداد بعملة القرض. سادساً: باستثناء قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية والقروض السكنية، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول سداد القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لغير المقيمين الا من اموال جديدة محولة من الخارج«.
التعميم ٥٦٩
وتضمن التعميم الوسيط الرقم ٥٦٩ الموجه للمصارف والمؤسسات المالية القرار الوسيط الرقم ١٣٢٦١ المتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم ١٣٢٥٤ (مساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت) المرفق بالتعميم الأساس الرقم ١٥٢.
وجاء في المادة الأولى للقرار ١٣٢٦١ الآتي:
»يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم ١٣٢٥٤ تاريخ ٦-٨-٢٠٢٠ البند (٥) التالي نصبه: »٥- في حال تلقى المقترض اية تعويضات او منح او مساعدات لترميم منزله او مقر مؤسسته (كتعويض شركات التأمين او منح او مساعدات من هيئات الاغاثة…)، عليه سدادها، كلياً او جزئياً ووفقاً للحالة، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملاً بهذا القرار«.
وتضمنت المادة الثانية الآتي: »يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم ١٣٢٥٤ تاريخ ٦-٨-٢٠٢٠ الفقرة التالية نصها: »يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة فقط بحد اقصى لا يتجاوز مبلغ ١٥.٠٠٠ دولار أميركي«.