أصدر مصرف لبنان أمس التعميم الوسيط الرقم ٥٥٢ للمصارف والمؤسسات المالية مع نسخة عن القرار الوسيط الرقم ١٣٢٢٢ المتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم ٦١١٦ تاريخ ٧-٣-١٩٩٦ (التسهيلات التي يمكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الأساسي الرقم ٢٣.
وجاء في القرار الوسيط الرقم ١٣٢٢٢ الآتي:
»ان حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد الرقم ٧٩.٧٠ و١٧٤ منه، وبناء على القرار الأساسي الرقم ٦١١٦ تاريخ ٧-٣-١٩٩٦ وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية، وتوضيحاً للاطار العام الذي نصت عليه »المادة الرابعة عشرة مكرر« من القرار الأساسي الرقم ٦١١٦ تاريخ ٧-٣-١٩٩٦ المنوه عنه أعلاه، وتسهيلاً لمعالجة الحالات الخاصة التي عُرضت على المصارف والمؤسسات المالية، وتوحيداً للمعايير التي على المعنيين اعتمادها لتفادي أي استنسابية، وتداركاً لاحتمال استمرار فترة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد ما يوجب تغطية استحقاقات شهر حزيران ٢٠٢٠ ايضا واخضاعها لأحكام »المادة الرابعة عشرة مكرر« المنوه عنها، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يلي:
المادة الاولى: يضاف الى »المادة الرابعة عشرة مكرر« من القرار الأساسي الرقم ٦١١٦ تاريخ ٧-٣-١٩٩٦ شروط تفصيلية وايضاحات اضافية بحيث يصبح نصها كما يلي:
»المادة الرابعة عشرة مكرر: أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة او من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها او من أحكام »المادة التاسعة مكرر« و»المادة العاشرة« و»المادة الحادية عشرة« و»المادة الحادية عشرة مكرر« من هذا القرار، والذين لا يستطيعون سداد مستحقاتهم لأربعة أشهر (آذار ونيسان وايار وحزيران ٢٠٢٠) بسبب الأوضاع الراهنة وذلك شرط:
١- ان تكون القروض الاستثنائية ممنوحة للغايات التالية:
أ – سداد اقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحق عن الاشهر المشار اليها أعلاه.
ب – دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين او تغطية حاجات انتاجية او تشغيلية خلال الفترة المشار اليها أعلاه وذلك في حال كان العميل مؤسسة او شركة.
٢- ان تتأكد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.
٣- ان تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.
٤- ان لا يحتسب على هذه القروض اية عمولة او فائدة (أي بفائدة صفر في المئة (٠٪).
٥- ان يتم سداد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية والعميل وذلك اعتباراً من تاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٠ او في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، أيهما أبعد.
يتم سداد القرض الاستثنائي الممنوح للعميل بعملة هذا القرض، ويمكن للعميل الاتفاق مع المصرف او المؤسسة المالية على:
أ – سداد القرض الاستثنائي خلال فترة تقل عن الخمس سنوات المحددة اعلاه.
ب – اجراء سداد مبكر (Prepayment) للقرض الاستثنائي من دون اية رسوم او عمولات.
٦- ان تقوم المصارف او المؤسسات المالية المعنية بسداد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (١) من المقطع »أولاً« هذا، مباشرة للموظفين وللعاملين لدى العملاء المعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.
يمكن للمصرف او المؤسسة المالية دفع هذه الرواتب نقداً للموظف او بواسطة تحاويل مصرفية الى حسابه في مصارف اخرى عاملة في لبنان او من خلال حساب توطين يفتح له لدى المصرف المعني لهذه الغاية او بواسطة بطاقة مصرفية (Debit Cards) وذلك من دون فرض أي عمولة او كلفة أخرى على الموظف.
٧- ان تكون الاوضاع المالية للعميل قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحالية وأدت الى عدم قدرته على سداد مستحقاته لسداد اقساط القروض و /أو لدفع رواتب الموظفين او العاملين لديه و /أو لتغطية حاجات تشغيلية (كبدلات الايجار وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف…) والمواد الاولية عن الأشهر المذكورة.
٨- ان لا توجد مصادر سداد أخرى كافية يمكن للعميل استعمالها وفقاً لتقدير المصرف او المؤسسة المالية كوجود حسابات دائنة كافية للعميل مودعة لدى المصرف المعني او وجود ضمانات نقدية (Cash Collateral) تسمح الشروط التي ترعاها بسداد اقساط القروض منها، او وجود احتمال شبه مؤكد بتحصيل الاقساط من الطلاب اذا كان العميل مؤسسة تعليمية…).
٩- ان لا تستفيد المؤسسات او الشركات التي قامت بتسكير أبوابها كلياً من هذه القروض الا فقط لدفع رواتب موظفيها والعاملين لديها واقساط القروض والحاجات التشغيلية المشار اليها في البند (٧) اعلاه، باستثناء المواد الاولية.
١٠- ان لا يكون العميل من الذين ينتمون الى قطاعات لم يشملها موجب الاقفال (على سبيل المثال لا الحصر الصيدليات، الافران، محال بيع المواد الغذائية…) إلا أنه، في بعض الحالات الاستثنائية، وفي حال تبين للمصرف او المؤسسة المالية، على مسؤوليتها، ان الظروف الاقتصادية الحالية حالت دون امكانية أحد هؤلاء العملاء من سداد مستحقاته عن الأشهر المذكورة، يمكن للمصرف او للمؤسسة المالية الموافقة على استفاداته من القروض الاستثنائية موضوع هذه المادة.
١١- ان لا يكون العميل موظفاً في مؤسسة او شركة حصلت على قرض استثنائي عملاً بأحكام هذه المادة بغية سداد رواتب الموظفين والعاملين لديها.
١٢- ان يكون العميل مصنفاً بتاريخ ٢٩-٢-٢٠٢٠ ضمن إحدى فئات التصنيف الرقابية (Supervisory Classification) التالية:
> عادي.
> للمتابعة.
> للمتابعة والتسوية.
١٣- ان تمنح القروض الاستثنائية وفقاً للحدود القصوى المبينة في الجدول (FEL02) على أنه يمكن للعميل الاستفادة من قرض استثنائي او أكثر لعدة أهداف ضمن الحدود القصوى المشار اليها في الجدول المذكور.
١٤- ان لا يتجاوز مجموع القروض الاستثنائية الممنوحة للعميل من جميع المصارف والمؤسسات المالية الحدود القصوى المبينة في الجدول (FEL02)، على ان يقوم العميل بتزويد هذه الاخيرة بكيفية توزيع حاجاته التمويلية على كل مصرف و /أو مؤسسة مالية يتعامل معها كمدين.
ثانياً: يمكن للعميل، بالرغم من عدم استفادته من قروض او تسهيلات ممنوحة من المصرف او المؤسسة المالية سابقا، الاستفادة من القروض الاستثنائية المشار اليها في المقطع »أولاً« من هذه المادة في حال تبين لهذه المصارف والمؤسسات المالية، على كامل مسؤوليتها، ان أوضاع العميل الممالية قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحالية وذلك وفقاً للشروط نفسها المحددة في هذه المادة.
ثالثاً: يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الاميركي بفائدة (٠٪) صفر في المئة لمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي وفقاً لأحكام هذه المادة فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.
رابعاً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدم، اعتباراً من تاريخ ٢٦-٣-٢٠٢٠ وخلال مهلة اقصاها ٣٠-٦-٢٠٢٠، الى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان طلبات موافقة اجمالية للقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه المادة تحدد فيها المبالغ الاجمالية المنوي منحها مرفقاً بها جدول بأسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم وفقاً للانموذج (FEL01) المرفق.
يمكن للمصارف والمؤسسات المالية دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها قبل أخذ موافقة مصرف لبنان المشار اليها في هذا المقطع.
خامساً: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تحتفظ بالمستندات كافة المتعلقة بالقروض التي تمنحها عملاً بأحكام هذه المادة بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليها في أي وقت كان على ان تشمل هذه المستندات عقود القروض الموقعة مع العملاء وجداول السداد.
سادساً: على المصارف والمؤسسات المالية:
أ – عدم تسجيل فوائد جزائية او غرامات على السندات المستحقة وغير المسددة خلال الاشهر المحددة في المقطع »أولاً« من هذه المادة.
ب – عدم اعتبار القروض الاستثنائية الممنوحة الى العملاء، وفقاً لهذه المادة بمثابة إعادة هيكلة للدين تستدعي تغيير التصنيف الحالي للعميل.
سابعاً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية.
ثامناً: يتم سداد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة وفقاً لأحكام هذه المادة وذلك بدفعات شهرية تستحق اول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه او بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٠، ايهما أبعد.
تاسعاً: ١- تعتبر مراكز القطع الناجمة عن منح قروض استثنائية بالليرة اللبنانية بموجب هذه المادة مقابل التمويل الذي تحصل عليه المصارف والمؤسسات المالية من مصرف لبنان بالدولار الاميركي كمركز قطع خاص ينزل عند احتساب الحدود القصوى لمراكز القطع العملانية الصافي والإجمالي.
٢- لا تدخل القروض الاستثنائية الممنوحة من قبل المصارف والمؤسسات المالية بالليرة اللبنانية وفقاً لهذه المادة في احتساب نسبة الـ٢٥٪ المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الأساسي رقم ٧٧٧٦ تاريخ ٢١-٢-٢٠٠١.
عاشراً: يتحمل كل مصرف او مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ هذه المادة ويتعرض المصرف المعني او المؤسسة المالية المعنية الى سداد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره ١٥٪ من قيمة القرض والى ايداع احتياطي أدنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي تم الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان كل ذلك دون المس بالعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف.
حادي عشر: على كل من دائرة الامتثال ووحدة التدقيق الداخلي لدى المصرف او المؤسسة المالية تقييم مدى تقيّد هذه الأخيرة بمتطلبات هذه المادة واعداد تقارير دورية (شهرية على الأقل وكلما دعت الحاجة) بهذا الخصوص ترفعها الى الادارة العليا التنفيذية على ان تكون هذه التقارير متوفرة لمراقبي لجنة الرقابة على المصارف عند أول طلب لهم.
ثاني عشر: على المصارف والمؤسسات المالية التصريح الى لجنة الرقابة على المصارف شهرياً عن القروض الاستثنائية الممنوحة استناداً لهذه المادة وفقاً لنماذج تعدها لهذه الغاية.
ثالث عشر: تقوم لجنة الرقابة علي المصارف بالتأكد من حسن تنفيذ احكام هذه المادة، سيما التحقق من المستندات المتعلقة بهذه القروض«.
المادة الثانية: يلغي »جدول القروض الاستثنائية« المرفق بالقرار الأساسي الرقم ٦١١٦ تاريخ ٧-٣-١٩٩٦ ويستبدل بالجدول (FEL01) المرفق.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية«.
توضيح من مصرف لبنان بشأن التعميم رقم 151
اوضح مصرف لبنان في بيان «ان القرار ١٥١ الذي صدر تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢١ سمح فيه للعميل المودعة امواله في المصارف اللبنانية بالدولار الاميركي اذا اراد ان يسحبها بالليرة اللبنانية بسعر السوق على ان لا تتعدى كحد اقصى هذه السحوبات مبلغ الـ٥٠٠٠ دولار اميركي شهرياً وذلك فقط عند طلب العميل. ولم يأتِ مصرف لبنان على ذكر المبالغ الادنى تاركاً للمصارف قرار تحديدها حسب امكانية كل مصرف كما عمدت على فعله سابقاً.
لقد وضع مصرف لبنان هذا التعميم الاستثنائي لتسهيل حياة اللبنانيين وتأمين القدرة الشرائية وعيشهم الكريم. ولم يقصد به سحب كل رصيد الحسابات كما اشاع البعض».