أصدر مصرف لبنان تعميما جديدا يعفي المصارف العاملة في لبنان من ايداع الاحتياطي الالزامي واجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الأموال المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية او التي تتلقاها نقداً بالليرة اللبنانية او بالعملات الأجنبية بعد صدور هذا القرار.
وحدد المصرف شرطين للمصارف من أجل الاستفادة من هذا التعميم.
وتضمن التعميم الأساسي الرقم ١٥٠ القرار الأساسي الذي حمل الرقم ١٣٢١٧ وجاء فيه الآتي:
ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد ٧٠ و٧٦ (الفقرة د) و١٧٤ منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٨٣٥ تاريخ ٢-٦-٢٠٠١ وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي، وبناءً على القرار الأساسي رقم ٧٩٢٦ تاريخ ٢٠-٩-٢٠٠١ وتعديلاته المتعلق بتوظيفات المصارف الإلزامية، وحفاظاً على سلامة أوضاع النظام المصرفي والمصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً سيما لجهة المساهمة باعادة تفعيل عجلة الاقتصاد الوطني واستقراره، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تعفى المصارف العاملة في لبنان من ايداع الاحتياطي الالزامي و/ او اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال المحولة من الخارج بالعملات الاجنبية او التي تتلقاها نقداً بالليرة اللبنانية و/ أو بالعملات الاجنبية بعد تاريخ صدور هذه القرار (في ما يلي »الاموال«) وذلك اذا توفرت الشروط المحددة في المادة الثانية ادناه.
المادة الثانية: بغية الاستفادة من الاعفاءات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، على المصارف ان تتقيد بالشرطين التاليين مجتمعين: ١- حرية استعمال هذه »الأموال« من قبل صاحبها للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج على ان تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ٢- ان يتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة من قبل المصارف لتتبّع استعمال هذه »الأموال« (فتح حساب خاص، حساب متفرع…).
المادة الثالثة: تبقى الاعفاءات الشار اليها في المادة الاولى والشروط المفروضة في المادة الثانية سارية المفعول حتى في حال طلب صاحب »الأموال« تحويلها، كلياً أم جزئياً، الى أية عملة أخرى او طلب تحويلها من المصرف المتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الأخير من الاعفاءات بدلاً من المصرف المحولة منه.
يتوجب، في سياق تطبيق هذه المادة، اجراء التحويل، عند تعلق الاسر بعملة أجنبية، عبر المصرف المراسل الأجنبي.
المادة الرابعة: على مفوضي المراقبة التحقق دورياً من تقيّد المصارف بأحكام هذا القرار واعداد تقارير تتضمن نتائج المراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص على ان يتم ابلاغ مصرف لبنان فوراً بأية مخالفة لهذه الأحكام.
المادة الخامسة: يتعرض كل مصرف يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء سيما للعقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف اضافة الى ايداع احتياطي ادنى خاصا لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد بقيمة مثلي »الأموال« التي استفاد مقابلها من الاعفاءات من دون التقيّد بأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار وذلك لفترة توازي المدة التي استفاد فيها، بشكل مخالف، من هذه الاعفاءات والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره ١٥٪ من قيمة هذه »الأموال«.
المادة السادسة: يبدأ أول احتساب للإعفاءات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه على أساس الفترة الممتدة من يوم الخميس ٣٠ نيسان ٢٠٢٠ لغاية يوم الاربعاء ٦ ايار ٢٠٢٠.
المادة السابعة: يعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره على أن
المادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية«.