أصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف والمؤسسات الماليّة والمؤسسات التي تتعاطى العمليات الماليّة والمصرفيّة بالوسائل الإلكترونية يتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30-03-2000 المُتعلق بالعمليّات الماليّة والمصرفيّة بالوسائل الإلكترونية.
وجاء في المادة الاولى للتعميم الاتي:
«يلغي نص المادة3 من القرار الاساسي رقم 7548تاريخ 30-3-2000 يستبدل بالنص التالي: اولا: يحظر القيام بالعملات المصرفية او المالية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة الا لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل وذلك شرط: 1- ان لا يتم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق (Application) او البرنامج الالكتروني المستخدمين على جهاز العميل. 2- ان تتأكد دوائر الــ Back Office لدى المصرف المعني من مطابقة طلبات التحويل للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 3- ان يتم تنفيذها حصرا بالطرق التقليدية المعهودة (اي بواسطة شبكة الــ SWIFT المعتمدة بين المصارف.
وتضمنت المادة الثانية الاتي: «استثناء لاحكام المقطع «اولا» من هذه المادة يسمح بالقيام بالعمليات المصرفية او المالية بواسطة الاجهزة الالكترونية الجوالة او الثابتة عبر تطبيقات (Application) او برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط: 1- يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على اي من هذه التطبيقات او البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات المذكورة بالمقطع «ثانيا» من هذه المادة وعلى شروطها التقنية وعلى الالية المتبعة لتنفيذ هذه العمليات».