وقع وزير المال يوسف الخليل قراراً يتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتباراً من 2019/8/1
ونص القرار على الآتي:
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 2005/2/4 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 2019/8/1 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.
القسم الأول: غرامات التحقق.
المادة الثانية:
- تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، …)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
- تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط. الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
- تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة. المادة الثالثة: تتناول التسوية غرامات التحقق على المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار. المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 2019/8/1 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار ضمناً وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها: المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و5 و7 من هذا القرار. يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول. المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة: تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار. المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
تمديد مُهَل…
كذلك وقّع الخليل قراراً مدّد بموجبه وللمرة الأخيرة اعتباراً من 2022/04/30 ولغاية 2022/05/31 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.