توجهت وزارة الصناعة في بيان، مجددا الى الصناعيين، مذكرة اياهم بالقرارات الصادرة عنها منذ شهر آذار الماضي ( 15/1، 16/1، 17/1، 20/1، و71/1) في شأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة وباء كورونا في المصانع وضرورة الالتزام بمضمونها حفاظا على السلامة المجتمعية الصحية.
كما ذكرت الوزارة الصناعيين بالقرارات الصادرة عنها ( 24/1، 27/1، 36/1، 49/1، 59/1، و69/1 ) في شأن تحفيز الصناعة اللبنانية ان لجهة تحريك أموالهم لتغطية نفقاتهم الانتاجية، كما الحفاظ على فرص العمل وجودة المنتجات وتأمين الحاجة الاستهلاكية للسوق المحلي اضافة الى التصدير، علما ان كل القرارات ذات الصلة الواردة اعلاه منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة:
Industry.gov.lb (باب قوانين وانظمة ).
وفي ما يلي نصّ القرارات:
قرار رقم: 15/1
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020( تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997( إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 ( تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية 656:2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)
بناء على القرار رقم 1/1 (الشروط الواجب مراعاتها في المصانع الغذائية ) تاريخ 5/1/2014
بناء على الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في المصانع الغذائية اللبنانية الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 1/5/2016
وانطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على الصحة العامة والسلامة الغذائية ودرءا” للأخطار والامراض والأوبئة المختلفة التي يمكن ان تؤثر سلباً على مختلف المجلات الصحية والجسدية والبيئة.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى: عطفا على القواعد العامة لصحة الغذاء المحددة بالمواصفة الألزامية 656:2002 وعلى الشروط المحددة بموجب القرار رقم 1/1 بتاريخ 05/01/2014،
يتوجب على المصانع الغذائية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة وهي كالتالي:
- – توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الايدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع
- – توفر اماكن كافية ومناسبة لتغيير ملابس العاملين في مواقع تكون بعيدة عن اماكن الانتاج لمنع التلوث التقاطعي ( إلتماس والإختلاط المباشرين)
- تزويد مغاسل الايدي بالماء الساخن والصابون السائل او أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول 70% وبالمناشف الورقية وسلة للنفايات
- عدم السماح بتداول الاغذية الا لمن كان حاصلا” على شهادة صحية سارية المفعول من وزارة الصحة تفيد خلوه من الامراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء
- على كل شخص أثناء العمل في مناطق تداول الأغذية أن يواظب على غسل يديه مرارا بشكل جيد باستعمال الماء والصابون
- غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أية مادة ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض
- غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي
- ارتداء الملابس الواقية والمناسبة أثناء العمل بما في ذلك غطاء الرأس والأحذية حفاظاً على النظافة الشخصية والمحيطة.