أصدر مصرف لبنان بياناً حول التحاويل إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج أشار فيه الى انه بانتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 193 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، يذكّر مصرف لبنان بإلزامية تطبيق القرار الأساسي رقم 13257 تاريخ 19-8-2020 (التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج) ويشدد على جميع المصارف بوجوب التقيّد الفوري بأحكامه التي تنص على ما يلي: «من دون التعرّض للاتفاقات الأكثر ملاءة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية لتأمين سداد أقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:أن يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية العام 2019. أن يتم إبراز مستندات تثبت قيمة الأقساط التعليمية وبدل الإيجار أو تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لسداد هذه النفقات. أن يجري تحويل قيمة الأقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها. ألا يتعدى سقفها، سنوياً مبلغ /10.000/د.أ. أو ما يعادلها بالعملة الأخرى».