أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس القرار الأساسي الرقم ١٣٢٥٧ حول التحاويل للطلاب في الخارج. وقد جاء فيه الآتي: »ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين ٧٠ و١٧٤ منه، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبغية تأمين سداد اقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٨-٢٠٢٠، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: دون التعرض للاتفاقات الأكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية لتأمين سداد اقساط التعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط: ١- ان يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية العام ٢٠١٩ – ان يتم ابراز مستندات تثبت قيمة الأقساط التعليمية وبدل الإيجار او تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لسداد هذه النفقات ٣- ان يجري تحويل قيمة الأقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها.
٤- ان لا يتعدى سقفها سنوياً ١٠.٠٠٠ دولار أميركي او ما يعادلها بالعملات الأخرى.