ذكّرت مديرية المالية العامة في وزارة المال بأنه «وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي، يمكن للشركات وللمؤسسات الفردية تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقداً عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال».
وأضافت في بيان: بالتالي، يمكن للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بالاستفادة من احكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل عن كل فاتورة او ايصال نقداً، لدى دوائر وزارة المالية المختصة في بيروت وباقي المحافظات، قبل اصدار الفواتير والايصالات، من خلال الآلية التالية:
التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات يتضمن:
-عدد الفواتير او الايصالات المطلوب سداد الرسم عنها مسبقاً.
-التسلسل الرقمي (من/الى) للفواتير والايصالات المزمع اصدارها على اساس العدد المحدد.
-مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.
على ان يرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وايصال تم اصدارهما.