يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة غداً الخميس، من ضمن جدول اعماله المؤلف من 37 بنداً مشروع قانون الكابيتال كونتول، وهنا نصه:
«اقتراح قانون معجل مكرّر بوضع ضوابط على التحاويل المصرفيّة بصورة استثنائيّة ومؤقتة
مادة وحيدة:
1- تقيد التحويلات إلى خارج لبنان بالعملات الأجنبية من الحسابات المصرفية كافة، إلا في الحالات المستثناة لاحقاً بموجب هذا القانون.
2- على أيّ عميل صاحب وديعة في مصرف عامل في لبنان وراغب في تحويل أيّ مبلغ من أصل قيمتها أو كاملها إلى حساب مصرفي مفتوح في مصرف عامل خارج لبنان أن يحصر بصورة استثنائيّة ومؤقتة تحويله هذا بالغايات التالية:
أ- تسديد نفقات (المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء أو التعليم او الإيجار).
ب- إيفاء قروض ناشئة قبل نفاد هذا القانون.
ج- سداد ضرائب أو رسوم او إلزامات مالية ملحة متوجبة لسلطات أجنبيّة.
د-شراء مواد أو منتجات صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو غذائيّة أو تكنولوجيّة أو طبية (أدوية ومستلزمات).
3- يُرفق أيّ طلب تحويل إلى الخارج بمستندات ثبوتية موثّقة ووافية(أو أن تكون من نوع النفقات التي جرت العادة على تلبيتها) وتكون سقوف المبالغ المحوّلة في سنة واحدة للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند «2» بما لا يتجاوز مبلغ 50,000 د.أ. أو ما يعادلها بالعملات الأخرى سنوياً.
يمكن للحكومة تحديد السقوف لكل حالة الواردة في الفقرات أعلاه وأية شروط خاصة إضافية لها. بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصحة العامة والتربية والتعليم العالي كل بحسب اختصاصه.
4- تستثنى من أيّة قيود أو سقوف تتناول تحاويل العملاء في المصارف العاملة في لبنان إلى الخارج:
أ- الأموال الجديدة التي وردت وترد إلى المصارف اللبنانيّة من أو إلى عملائها نقداً أو من حسابات مصرفيّة خارج لبنان اعتباراً من تاريخ 17-10-2019، على أن يُفتح لها حساب خاص لتمييزها عن أموال المودع الأخرى.
ب- أموال الدولة اللبنانيّة ومصرف لبنان.
ج- أموال المؤسسات الماليّة الدوليّة.
د- أموال وإيداعات البعثات الدبلوماسيّة والسفارات والمنظمات الدوليّة والإقليميّة والعربية العاملة في لبنان.
هـ- صافي قيم بوالص التأمين العائدة لشركات إعادة التأمين وذلك بعد إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات رسميّة صادرة عن وزراتي الماليّة والاقتصاد والتجارة.
5- تناط بلجنة الرقابة على المصارف صلاحيّة تلقي الشكاوى والمراجعات حول مخالفة المصارف لأحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، على أن تبتّها اللجنة بقرار خطي يصدر في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها معتمدةً الأصول الموجزة.
6- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة ولمدّة سنة فقط من تاريخ نشره، ويعود لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الماليّة والاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان تقصير هذه المدّة أو تمديدها لفترة إضافية لا تتجاوز سنة واحدة».
وتضمن الاقتراح الأسباب الموجبة والمتضمنة صفة العجلة…