أصدر مصرف لبنان أمس التعميم الأساسي الرقم ١٥١ للمصارف متضمناً القرار الأساسي الرقم ١٣٢٢١ المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.
وجاء في القرار الآتي:
ان حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ٧٠ و١٧٤ منه، وحفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: في حال طلب أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم ١٣٢١٥ تاريخ ٣-٤-٢٠٢٠ اجراء اية سحوبات او عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بسداد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك استناداً للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
المادة الثانية: علي كل مصرف الاعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.
المادة الثالثة: على المصرف المعني ان يبيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
المادة الرابعة: تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
المادة الخامسة: يعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره ولمدة ستة أشهر.
المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.