اصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً يتعلق بتعديل القرار الأساسي بشأن العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية. وجاء فيه الآتي:
المادة الأولى: يلغى نص »المادة ٧ مكرر« من القرار الأساسي الرقم ٧٥٤٨ تاريخ ٣٠-٣-٢٠٠٠ ويستبدل بالنص التالي: »على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية:
– ان تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق.
– ان تبيع من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان العملات النقدية الأجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها أعلاه.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.