أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس التعميم الوسيط الرقم ٥٤٩ للمصارف متضمناً القرار الرقم ١٣٢١٨ المتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم ١٣٢١٥ تاريخ ٣-٤-٢٠٢٠ (إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف) المرفق بالتعميم الأساسي الرقم ١٤٨.
وجاء في القرار ١٣٢١٨ الآتي: »ان حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين ٧٠ و١٧٤ منه، وتوضيحاً لأحكام القرار الأساسي الرقم ١٣٢١٥ تاريخ ٣-٤-٢٠٢٠ المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف نتيجة للاستفسارات المقدمة من المصارف عند دقائق تنفيذ أحكامه، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يضاف الى المادة الثانية من القرار الأساسي الرقم ١٣٢١٥ تاريخ ٣-٤-٢٠٢٠ ما يلي: »بغية استفادة العميل الواحد (أي كل صاحب هوية مصرفية (Bank ID) ) من أحكام المقطع »أولاً« و/ أو »ثانياً« من المادة الاولى اعلاه، على المصرف التأكد، على مسؤوليته من: أ – ان مجموع أرصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى المصرف، مضافاً اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك او يكون طرفاً فيها او يستفيد منها (أي (Related Bank كالحسابات المشترك او بالاتحاد…) وبعد تنزيل أي ديون مستحقة على العميل لصالح المصرف، لا يتعدى مجموع مبلغي ٥٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. و٣٠٠٠ دولار أميركي او ما يوازيها بأي عملة اجنبية. ب – ان العميل قد قام بسداد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري (Over draft) التي قد يكون حصل عليها من المصرف المعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الأخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن المتبقي للعميل بعد تنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق أحكام الفقرة /أ من البند ٤ هذا.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية«.