أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان مذكرة حملت الرقم 61 موجهة الى جميع الادارات العامة والمحتسبين المركزيين وكتاب العدل لتنظيم وارسال البيانات الفصلية والسنوية للايرادات والنفقات وحسابات المهمة ضمن المهل المحددة في القوانين والانظمة. جاء فيها:
«بالاشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه، وحيث أنه تبين لديوان المحاسبة، خلال تدقيقه لقطع حساب العام 2017، أن بعض الادارات العامة لا ترسل، أو ترسل بصورة متأخرة، البيانات الفصلية والسنوية للواردات المحققة والمحصلة، وكذلك البيانات الفصلية والسنوية لحركة الاعتمادات المعقودة، المصفاة أو المصروفة،
وحيث أنه بتاريخ 16-8-2019 ورد الى ديوان المحاسبة كتاب من مديرية المحاسبة العامة أشارت فيه الى عدم ارسال الوزارات أو تأخرها في ارسال البيانات الفصلية والسنوية لحركة الواردات والنفقات بما في ذلك بيانات بعض كتاب العدل المعنيين أيضا بتحقق بعض الضرائب والرسوم وتوريدها الى الخزينة العامة،
وحيث أن المرسوم 3373 تاريخ 11-12-1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) حدد أصول تنظيم قطع الحساب وفقا لإجراءات تكفل سلامة الرقابة الداخلية التي تمارسها وزارة المالية عبر مديرياتها ولاسيما مديرية المحاسبة العامة.
وبموجب هذه الاصول والاجراءات، فإن كل ادارة عامة تحقق ايرادات مهما كان نوعها لصالح الخزينة العامة يجب أن ترسل، الى مديرية المحاسبة العامة وضمن المهل المحددة في المرسوم المشار اليه بيانا فصليا وبيانا سنويا بالايرادات المحققة مع المستندات الثبوتية العائدة لها، كما يتوجب على كتاب العدل أيضا ارسال بيانات ربع سنوية وسنوية برسوم كتابة العدل المستوفاة على أن تضم الى البيانات ربع السنوية لوائح مفصلة بالمبالغ المحصلة (المادة 2 من المرسوم 3373/1965).
وبموجب الاصول والاجراءات نفسها، فانه يتوجب أيضا على المراجع التي تحصل هذه الواردات، أي المحتسبين المركزيين، أن ترسل بيانا سنويا بالواردات المحصلة ضمن المهل المحددة في المرسوم 3373/1965 المشار اليه (…).
وحيث أن أي تأخير في ارسال البيانات الفصلية والسنوية وحسابات المهمة أو عدم ارسالها الى مديرية المحاسبة العامة سوف يؤدي الى التأخير في تدقيقها وعدم مراعاة الاصول في اجراء المطابقات المطلوبة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الواردات والنفقات، الامر الذي سوف يؤدي الى التأخير في انجاز قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وايداعه ديوان المحاسبة قبل 15 أب من السنة،
وحيث أن التأخير في ايداع حسابات المهمة وقطع الحساب لدى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لهذه الغاية أو ايداعها خلافا للأصول المحددة في المرسومين 3373/1965 و4001/2010 سوف يؤدي الى التأخر في تدقيقها لدى ديوان المحاسبة أو ردها لمخالفتها الاصول المحاسبية،
وحيث أن مهلة انجاز وتدقيق قطع الحساب هي مهلة قانونية (المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية) ومهلة دستورية (المادة 87 من الدستور اللبناني).
وحيث أن عدم التقيد بموجبات المرسومين 3373/1965 و4001/2010 يشكل مخالفة للأحكام الدستورية والقانونية في هذا الشان،
لذلك، طلب ديوان المحاسبة من جميع الادارات العامة ومن المحتسبين المركزيين والمحليين الملحقين بهم، في ما خص قطع الحساب وحسابات المهمة، وأية جهة معنية بتحقق الضرائب والرسوم وتوريدها الى الخزينة العامة أن تلتزم بالمهل الموضوعة في المرسومين 3373/1965 و4001/2010 لارسال بياناتها الفصلية والسنوية وحسابات المهمة مع مستنداتها الثبوتية الى مديرية المحاسبة العامة، بما يؤمن ارسالها الى ديوان المحاسبة، وبالتالي انجاز تدقيقها ضمن المهل الدستورية والقانونية المحددة لهذه الغاية».