أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 620 تاريخ 20-8-2019 التي تضمنت الآتي:
«اولا: في سداد المتأخرات:
– تخفَّض، بنسبة مئة في المئة الغرامات وزيادات التأخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على أصحاب العمل أو من في حكمهم لغاية 31-12-2000 وبنسبة 85% من 1-1-2001 لغاية 31-12-2018 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 31 كانون الاول 2019.
– تخفَّض بنسبة مئة في المئة الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون 144-2019 لغاية 31-12-2000 وبنسبة 85% اعتبارا من 1-1-2001 لغاية 31-12-2018 شرط سداد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.
ثانيا: في تقسيط المتأخرات
يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 31 كانون الاول 2019، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 31-12-2018، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:
– على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية – مصلحة الاشتراكات بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.
– تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرين في المئة على الاقل من قيمة الدين الاجمالي بعد اضافة (على قيمة الدفعة الاولى) نسبة 15% من قيمة زيادات التاخير المتوجبة عن الفترات من 1-1-2001 لغاية 31-12-2018.
– يضاف الى رصيد الدين بعد سداد الدفعة الاولى نسبة 15% (عن الفترات من 1-1-2001 لغاية 31-12-2018) من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ السداد الفعلي.
– تضاف الى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة، تحتسب اعتبارا من 1-1-2020 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
– في حال عدم سداد أحد هذه السندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي». وحذر كركي جميع طلبات التقسيط غير المتابعة من أنها ستسقط بعد سنة من تاريخ انتهاء مهلة التقسيط.