وجّهت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني كتاباً إلى وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن حول موضوع حصر ترخيص الآبار الارتوازية بالآلية القانونية المعتمدة في وزارة الطاقة والمياه.
ومما تناوله كتاب وزيرة الطاقة: «بعد تلقينا شكاوى عديدة من قبل المواطنين والسلطات المحلية عن حفر آبار خاصة بطريقة عشوائية بناءً على أُذونات مَمْنوحة بطريقة غير قانونية إن بواسطة المديرية العامة للأمن الداخلي أو حتى من قبل بعض البلديات.
وحيث أن القوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم 14438 تاريخ 2-5-1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) أعطت وزارة الطاقة والمياه الحق الحصري بمنح إيصالات العلم والخبر لحفرالآبار الأرتوازية واستثمارها وكل ما هو خارج هذا الإطار يرتدي طابع المخالفة الصريحة للقانون، ولا يمنح صاحبه أي شرعية أو حق لحفر أو استثمار الآبار.
وبما أنه وبموجب الآلية المُحَدّثة والصادرة بالقرار رقم 118/ق. و تاريخ 13-9-2010 قد تم تعديل بعض الشروط واعتماد شركات استشارية متخصّصة لإصدار تقارير فنيّة تساعد على اتخاذ القرار المتعلق بجواز إعطاء التراخيص أو عدمه بهدف تشكيل شبكة أمان للثروة المائية الجوفية ورفع تأثير الآبار الخاصة عن الينابيع والآبار العامة المستثمرة من قبل مؤسسات المياه.
وحيث أن هذه الآليات غير مطبّقة في أي إدارة أُخرى، ما يُضفي طابع العشوائية على أي أذونات خارجها ويعرّض مياهنا الجوفيّة للخطر ناهيكم عن عدم القانونية المبيّنة أعلاه.
وهنا تجدر الاشارة أيضاً الى ان الحكومة الحالية أوردت في بيانها الوزاري في البند رابعاً: إصلاحات هيكلية ما حرفيته: «حصر التراخيص بالوزارات والمجالس والهيئات المعنية بها، وحظرها على أي جهة أُخرى غير مختصة تحت أي حجة أو ذريعة».
لذلك نتمنى عليكم، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع إعطاء أي أُذونات خاصة لحفر الآبار من أي إدارة أو مؤسسة تابعة لوزارتكم لعدم قانونيّتها، ولما تشكّله من ضرر على المياه الجوفية والتفضّل بتزويدنا بجدول الأذونات الممنوحة في الفترة السابقة».