أصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً حمل الرقم 78/1 تاريخ 15 شباط 2019، يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، قضى بخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدّلة لقانون الاجراءات الضريبية وفقاً لأحكام المادة الخامسة منه وتشمل غرامات التحقق المعنية بالقرار المذكور في مادته الثانية من القسم الأول (غرامات التحقق): الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى. الغرامات المحددة بصورة مقطوعة. ويجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، وتلك التي توجبت بموجب مستندات التكليف الذاتي، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة لغاية تاريخ 6-11-2018 ضمناً وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه.
المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ نشر هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار:
القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار أو تعلق بفترات ضريبية انتهت مهلة التصريح عنها قبل 6-11-2018.
المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين في المئة (75%)…
القسم الثالث: أحكام مختلفة
المادة الحادية عشرة : يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.
المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.
المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 30-6-2019…