أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة، جاء فيها:
اولا: في سداد المتأخرات:
– تخفض، بنسبة تسعين في المئة الغرامات وزيادات التأخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على اصحاب العمل او من في حكمهم لغاية 31-12-2017 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 19 تشرين الاول 2018.
– تخفض بنسبة تسعين في المئة الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18-4-2018 (قانون الموازنة العامة المنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 18 تاريخ 19-4-2018 لا سيما المادة 22 منه) شرط سداد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة.
ثانيا: في تقسيط المتأخرات:
يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 19 تشرين الاول 2018، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية آخر فترة استحقاق، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:
– على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية – مصلحة الاشتراكات بطلب خاص وفق النموذج المعتمد من قبل الصندوق مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة.
– تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرين في المئة على الاقل من قيمة الدين الاجمالي بعد اضافة نسبة 10% من قيمة زيادات التأخير المتوجبة.
– يضاف الى رصيد الدين بعد سداد الدفعة الاولى نسبة 10% من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ السداد الفعلي.
– تضاف الى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
– في حال عدم سداد احد هذه السندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية السداد الفعلي.
ثالثا: في اعادة جدولة الديون المقسطة سابقا والموقع بها سندات لامر الصندوق:
– على أصحاب العمل ومن في حكمهم التقدم من المديرية المالية – مصلحة المحاسبة في مهلة اقصاها 19 تشرين الاول 2018 بطلب إعادة جدولة الديون المقسطة سابقا وفقا للنموذج المعتمد، يتضمن تفصيل الدين المراد إعادة جدولته مرفقا به لائحة السندات.
– يعاد جدولة هذه المبالغ وفقا للفقرة «د» من المادة 26 من نظام الاشتراكات بعد تنزيل نسبة 90% من قيمة زيادات التأخيرعلى الاقساط غير المسددة.
– يتوجب على الدين المعاد جدولته فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة تضاف الى كل سند، وتحتسب اعتبارا من تاريخ تقديم طلب إعادة الجدولة ولغاية تاريخ الدفع الفعلي للسند.
– في حال عدم سداد أحد السندات خلال الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية السداد الفعلي.
رابعا: لا يسري هذا الاعفاء على الغرامات والزيادات التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.
خامسا: تسقط جميع طلبات التقسيط او إعادة الجدولة غير المتابعة بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التقسيط المشار اليها.
سادسا: خلال فترة العمل بهذا القانون يعلق العمل بجميع الاحكام المخالفة لاحكامه أو التي لا تتفق مع مضمونه.
سابعا: يطلب الى المديرية المالية – مصلحة القضايا وقف الملاحقات بحق المؤسسات التي سوت وضعها تجاه الصندوق استنادا الى أحكام هذا النظام.